الشيخ محمد تقي التستري
151
النجعة في شرح اللمعة
قال : لا يصلح له ذلك » . ورواه التّهذيب ( في 37 من أخبار بيع مضمونه ، 3 من أبواب تجاراته ) ثمّ روى عن أبي صالح وعبد الرّحمن البصريّ قائلًا مثل ذلك ، وزاد وقال : « لا تبعه حتّى تكيله » . وروى الكافي ( في 3 ممّا مرّ ) عن جميل بن درّاج ، عن الصّادق عليه السّلام « في الرّجل يشتري الطَّعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه قال : لا بأس ويوكَّل الرّجل ، المشتري منه بقبضه وكيله ؟ قال : لا بأس » ورواه التّهذيب ( في 39 ممّا مرّ ) مثله . والظَّاهر زيادة جملة « قال : لا بأس » الأولى بشهادة السّياق وأنّ « ويوكَّل - إلى - بقبضه وكيله » كلام الرّاوي بمعنى سأل أنّه اشترى طعاما وباعه قبل أن يقبضه ويوكَّل من اشتراه منه بقبضه وكيله ، يشهد له السّياق ، ونقل المقنع له في باب مكاسبه ناسبا له إلى الرّواية بدون تلك الجملة ، فقال : « وروى لا بأس أن يشتري الرّجل الطَّعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه ويوكَّل الرّجل ، المشتري بقبضه » . والزّيادة لا بدّ من كونها من أحمد الأشعريّ حيث إنّ التّهذيب رواه عن كتابه ، وهو في طريق الكافي . وروى الكافي في آخر ما مرّ عن إسحاق المدائنيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن القوم يدخلون السّفينة يشترون الطَّعام فيتساومون بها ، ثمّ يشتري رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطَّعام فيكون صاحب الطَّعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثّمن ؟ قال : لا بأس ما أراهم إلَّا وقد شركوه ، فقلت : إنّه صاحب الطَّعام يدعو كيّالا فيكيله لنا ولنا أجراء فيعيّرونه فيزيد وينقص ؟ قال : لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط » . ورواه الفقيه ( في 9 من أخبار بيوعه ، 17 من أبواب معايشه ) هكذا « سألته عن القوم يدخلون السّفينة يشترون الطَّعام فيساومون منه ثمّ يشتريه